جوائز الدولة للتفوق قي مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2012
 

    صدر القانون رقم (24) لسنة 1998 ،بإنشاء جوائز الدولة للتفوق ، والقانون رقم (2) لسنة 2005 ، بمضاعفة قيمة جوائز الدولة ، والقانون رقم (117 ) لسنة 2008 ،بتعديل القيمة المالية لجوائز الدولة للإنتاج الفكري ، ولتشجيع العلوم ، والعلوم الاجتماعية ، والفنون ، والآداب

  • يعلن المجلس الأعلى للثقافة سنويا عن جوائز الدولة للتفوق  فى الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية  والتى يبدأ التقدم لها   اعتبارا من اليوم  الأول من شهر أكتوبر من كل عام وحتى 31 ديسمبر 2011  ،  ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في القانون 0

  • قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق 100000ألف جنيه ( مائة ألف جنيه ) وميدالية فضية ، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة 0

  • عدد جوائز الدولة للتفوق المخصصة من المجلس الأعلي للثقافة سبعة ( جائزتان للفنون – جائزتان للآداب – ثلاثة جوائز للعلوم الاجتماعية ) 0

   *  شروط التقدم

  • ان يكون المتقدم من مواطنى جمهورية مصر العربية

  • ان يكون  قد مارس البحث العلمى او تطبيقاته او الانتاج الفكرى  او الابداع فى مجالات  الفنون او الاداب او العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنه على الاقل ولم يتوقف الى الآن ، وان تكون البحوث او المؤلفات  او الاعمال  سبق نشرها او عرضها او تنفيذها  ، وان يكون لهذا الانتاج  قيمة علمية او فنيه او ادبية ممتازة تشهد له بالاصالة  والقدرة على الابتكار والتوجيه.

  • الا يكون قد سبق  حصول المتقدم على احدى الجوائز التشجيعية  من المجلس الاعلى  للثقافة ، ما لم يكن قد مضى على منحه  اياها خمس سنوات على الاقل ، وان يكون له  بعد هذا المنح انتاج تنظبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

  • ان يقدم طلبا على النموذج المعد لهذا الغرض الى المجلس الاعلى للثقافة ( الادارة  العامة لجوائز الدولة  والمسابقات ) 1 شارع الجبلاية - الاوبرا - الجزيرة - القاهرة  فى موعد غايته 31 ديسمبر 2011 .

  • على المتقدم ان يقدم سيرة ذاتيه وبيانات شخصية لا تزيد على 10 صفحات وتكون مكتوبة  بالكمبيوتر ومحمله على اسطوانه مدمجه CD  .

  • تقضي القواعد والقرارات التنظيمية التي تحكم أعمال جوائز الدولة للتفوق بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلي لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح 0